الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وهي الجارحة أيضا، وهي مطلق الحلف بأي شيء كان من غير تخصيص. - واليمين، وهي مؤنثة وتذكر، وتجمع أيضا على (أيمن)، وكذلك هي القوة والقسم والبركة واليد اليمنى والجهة اليمنى ويقابلها اليسار، بمعنى: اليد اليسرى والجهة اليسرى. واليمين نوعان: أحدهما القسم، وهو ما يقتضي تعظيم المقسم به، فلهذا قلنا: لا يجوز إلّا بالله تعالى، قال- عليه الصلاة والسلام-: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر». [البخاري 3/ 235]. وفيها المعنى اللغوي، لأن فيها الحلف وفيها معنى القوة، لأنهم يقوون كلامهم ويوثقونه بالقسم بالله تعالى وكانوا إذا تحالفوا أو تعاهدوا يأخذون باليمين التي هي الجارحة. - وذكر فيه أيضا: (الأيمان) جمع يمين، وهو القسم واليمين اليد اليمنى، وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدا لما عقدوا، فسمّى القسم يمينا لاستعمال اليمين فيه. واليمين أيضا: القوة، قال الله تعالى: {لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} [سورة الحاقة: الآية 45]، قيل: أي بقوة وقدرة، وسمّى القسم يمينا، لأن الحالف يتقوّى بيمينه على تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع، وقيل في تفسير قوله تعالى: {لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ}: أي لأخذنا يده اليمنى، فمنعناه عن التصرف، وقيل في قوله تعالى: {فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ} [سورة الصافات: الآية 93] أقاويل ثلاثة: أحدها: ضربا بيده اليمنى. الثاني: ضربا بالقوة. الثالث: ضربا بقسمة الذي قال: {وَتَاللّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ} [سورة الأنبياء: الآية 57] وقوله: الأيمان ثلاثة: الأول: يمين تكفّر بالتشديد: أي تجب فيه الكفارة عند الحنث، وهي تكون على فعل في المؤتنف: أي المستقبل. الثاني: يمين الفور: ما يقع على الحال، أخذا من فور القدر وفورانها: أي غليانها. الثالث: اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم. وأما تعريفه اصطلاحا: - الحلف باسم الله تعالى أو صفة من صفاته. - تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله أو بصفة من صفاته. والتعليق، قال المناوي معلقا عليه: فإن اليمين بغير الله ذكر الشرط والجزاء حتى لو حلف أن لا يحلف، وقال: إن دخلت الدّار فعبدي حر، يحنث، فتحريم الحلال يمين لقوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَ} [سورة التحريم: الآية 1]. - وعرّفها بعض الحنابلة: بأنها توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. وقال البهوتي: القسم، والإيلاء، والحلف بألفاظ مخصوصة. والتعليقات الستة أيمان عند الحنابلة على حد ما ذكر ابن تيمية وهي: 1- تعليق الكفر. 2- الطلاق. 3- الظهار. 4- الحرام. 5- العتق. 6- التزام القربة. [المفردات ص 552، 553، والمصباح المنير (يمن) ص 261، والتوقيف ص 751، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 335، ومجموع فتاوى ابن تيمية 35/ 243، وكشاف القناع 6/ 3175، والموسوعة الفقهية 7/ 245].
[المصباح المنير (بئر) ص 27، والمطلع ص 252].
وفي الحديث: «يا معشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم، فإنه له وجاء». [البخاري 5066]. - وقال شارح (المنهاج): الباءة: مؤن النكاح. قال في (النظم المستعذب): شهوة النكاح تسمّى باءة، لأن الرجل يتبوأ من زوجته: أي يسكن إليها، وأراها هنا: المال، سمّاها باسم مسببها. - قال المعرّىّ- فأحسن-: والباء مثل الباء يخفض للدّناءة أو يجرّ. - قال الخطابي: المراد بالباءة: النكاح، وأصله الموضع يتبوؤه ويأوي إليه. قال الفيومي: يقال: إن الباءة هي الموضع الذي تبوء إليه الإبل، ثمَّ جعل عبارة عن المنزل، ثمَّ كنى به عن الجماع، إما لأنه لا يكون إلا في المنزل غالبا، أو لأن الرجل يتبوأ من أهله: أي يستمكن منها كما يتبوأ من داره. [القاموس المحيط مادة (بوأ) ص 43، والمصباح المنير (بوأ) ص 26، والنظم المستعذب 2/ 126، ونيل الأوطار 6/ 120].
[النظم المستعذب 1/ 192].
[فتح الباري م/ 88].
والباج تهمز ولا تهمز، والجمع: أبواج، وهي الطريق المستوية، ومنه قول عمر رضي الله عنه: (لأجعلنّ النّاس كلّهم باجا واحدا). أي: طريقا مستوية في العطاء. [المصباح المنير (بوج) ص 26، والفتاوى الهندية 1/ 548، والتوقيف ص 110].
والنسبة إلى البادية: بدوي على غير قياس، وجمعها: بوادي. [المصباح المنير (بدا) ص 16، والمطلع ص 371].
- والباذق: هو المطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب حتى ذهب أقل من ثلثيه، سواء أكان الذاهب قليلا أم كثيرا بعد أن لم يصل إلى ثلثيه، والمنصّف منه ما ذهب نصفه. [فتح الباري م/ 90، والموسوعة الفقهية 28/ 357].
قال الأصمعي: البورياء بالفارسية وهي بالعربية: بارئ، وبورىّ. [المطلع ص 341].
[أساس البلاغة (بزغ) ص 38، والمغني لابن باطيش ص 139].
والبازلة من الشجاج: هي التي تبزل الجلد: أي تشقه، يقال: (انبزل الطلع): أي تشقق. قال في (الزاهر): هو الذي قد طلع نابه فطعن في التاسعة، وقد استعملها بعض الفقهاء بأنها هي التي تشق الجلد ويرشح منها الدم، وسمّاها بعضهم بالدّامعة- ومنهم الحنفية- لقلة ما يخرج منها من الدّم تشبيها بدمع العين، وسمّيت أيضا: الدامية. [أساس البلاغة (بزل) ص 38، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 146].
- البازي: بوزن القاضي، وهي فصحاهن. - والباز: حكاها الجوهري- على وزن الباب. - والبازي- بتشديد الياء-: حكاها أبو حفص الحميدي. قال الزجاج: و(الباز) مذكر لا خلاف فيه. [المصباح المنير (بزا) ص 19، والمطلع ص 381].
[المصباح المنير (بسر) ص 19، والتوقيف ص 129، والمغرب ص 43].
فائدة: أول الشجاج: الحارصة، ثمَّ الدامعة، يعنى: بالعين المهملة، ثمَّ الدامية، ثمَّ الباضعة. [أساس البلاغة (بضع) ص 41، والمغرب ص 45، والمطلع ص 367، والموسوعة الفقهية 8/ 8].
شرعا: - قال القونوي: ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه ولا يفيد الملك، حتى لو اشترى عبدا بميتة وقبضه وأعتقه لا يعتق. - قال في (التعريفات): ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصّورة، إما لانعدام الأهلية أو المحلية، كبيع الحر والصبي. - وهو أيضا: ما لا يعتد به ولا يفيد شيئا. - قال الأنصاري: هو ما فقد منه ركن أو شرط بلا ضرورة. قال: ويرادفه الفاسد عندنا، ولا ينافيه اختلافها في بعض الأبواب، لأن ذلك مصطلح آخر. [ميزان الأصول ص 39، وأنيس الفقهاء ص 209، والتعريفات ص 36، والحدود الأنيقة ص 74، 75]. |